التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

3

تلغى النصوص التالية : 1. الفقرة الثانية والثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم / 44 / لعام 1959 م وتعديلاته . 2. المادة الثانية عشرة من المرسوم التشريعي رقم / 92 / لعام 1961 م . 3. المرسوم التشريعي رقم / 124 / لعام1961 م . 4. المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 38 / لعام 1966 م .