المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 63 لعام 1970 المتضمن قواعد ونظم الموانئ والمياه الإقليمية الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 63 / تاريخ 2 / 3 / 1970 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المواد / 1 و 2 / من القانون رقم / 280 / لعام 1960 الخاص بالقواعد والنظم التي يعمل بها في الموانئ والمياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي :
1 · المادة 1
#لوزير الدفاع أن يضع بقرارات يصدرها القواعد والنظم التي يعمل بها في الموانئ والمياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية وخاصة ما يتعلق منها بالمسائل التالية : - بناء وقياس ومعاينة السفن . - الشهادات التي تمنح للسفن وملحقاتها . - الخدمات الطبية على السفن . - نظام العمل على السفن . تحدد رسوم وتعويضات قياسات ومعاينات وشهادات السفن وملحقاتها وفق الجدول المرفق بهذه المرسوم التشريعي . مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم / 34 / لسنة 1961 يجوز لوزير الدفاع تحديد الرسوم التي لم ترد في هذا الجدول وذلك مقابل الانتفاع بخدمات الموانئ شريطة ألا يتجاوز الرسم الواحد عشر ليرات سورية .
2 · المادة 2
#كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الدفاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمس وعشرين ليرة سورية إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 25/12/1389 هـ الموافق لـ 3/3/1970 م .

