1
لوزير الدفاع أن يضع بقرارات يصدرها القواعد والنظم التي يعمل بها في الموانئ والمياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية وخاصة ما يتعلق منها بالمسائل التالية : - بناء وقياس ومعاينة السفن . - الشهادات التي تمنح للسفن وملحقاتها . - الخدمات الطبية على السفن . - نظام العمل على السفن . تحدد رسوم وتعويضات قياسات ومعاينات وشهادات السفن وملحقاتها وفق الجدول المرفق بهذه المرسوم التشريعي . مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم / 34 / لسنة 1961 يجوز لوزير الدفاع تحديد الرسوم التي لم ترد في هذا الجدول وذلك مقابل الانتفاع بخدمات الموانئ شريطة ألا يتجاوز الرسم الواحد عشر ليرات سورية .

