1
تعدل المواد / 1 و 2 / من القانون رقم / 280 / لعام 1960 الخاص بالقواعد والنظم التي يعمل بها في الموانئ والمياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي :
التشريعات السورية
1
تعدل المواد / 1 و 2 / من القانون رقم / 280 / لعام 1960 الخاص بالقواعد والنظم التي يعمل بها في الموانئ والمياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي :