2
كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الدفاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمس وعشرين ليرة سورية إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
التشريعات السورية
2
كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الدفاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمس وعشرين ليرة سورية إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .