التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 17 لعام 1979 المتضمن نظام استيفاء قيمة المساكن الشعبية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
17
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 17 لعام 1979 المتضمن نظام استيفاء قيمة المساكن الشعبية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: نظام استيفاء قيمة المساكن الشعبية الصادر بالمرسوم التشريعي 17 لعام 1979 والمعدل بالمرسوم التشريعي 36 لعام 2002 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي

1 · المادة 1

#

تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً . ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً: 1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه . 2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 25 عاماً .

2 · المادة 2

#

إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 25 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .

3 · المادة 3

#

للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط .

4 · المادة 4

#

يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

5 · المادة 5

#

يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 14/8/1399 هجري الموافق 9/7/1979 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.