1
تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً . ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً: 1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه . 2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 25 عاماً .

