التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
17
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط .