4
يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
4
يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .