التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
17
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

4

يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .