المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/1978 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى المادة 304 من قانون العقوبات بعد عبارة (كالأدوات المتفجرة) عبارة (والأسلحة الحربية).
2 · المادة 2
#أ- يستعاض عن كلمة (المؤقتة) الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المشار إليه بعبارة (من عشر سنوات إلى عشرين سنة) ويستعاض عن عبارة (لخمس سنوات على الأقل) الواردة في آخر الفقرة 2 من المادة المشار إليها بعبارة (من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة). ب- يستعاض عن الفقرتين 3 و4 من المادة 305 من القانون المشار إليه بالفقرة 3 التالية: 3- وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
3 · المادة 3
#يستعاض عن عبارة الحبس من شهر إلى سنتين وما يليها من الفقرة الأولى من المادة 315 من القانون المشار إليه بالعبارة الآتية: (الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية). (وإذا كان السلاح مسدسا كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين). ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.
4 · المادة 4
#يستعاض عن عبارة الحبس مع التشغيل إلى آخر المادة 316 من قانون العقوبات وتصبح: (الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية).
5 · المادة 5
#يعفى من العقوبة من يبادر خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو أعتدة أو قطع منفصلة منها، مما هو منصوص عليه في المادتين 314-315 من قانون العقوبات.
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 17/4/1398 و26/3/1978.

