5
يعفى من العقوبة من يبادر خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو أعتدة أو قطع منفصلة منها، مما هو منصوص عليه في المادتين 314-315 من قانون العقوبات.
التشريعات السورية
5
يعفى من العقوبة من يبادر خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو أعتدة أو قطع منفصلة منها، مما هو منصوص عليه في المادتين 314-315 من قانون العقوبات.