التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
36
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

4

يستعاض عن عبارة الحبس مع التشغيل إلى آخر المادة 316 من قانون العقوبات وتصبح: (الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية).