4
يستعاض عن عبارة الحبس مع التشغيل إلى آخر المادة 316 من قانون العقوبات وتصبح: (الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية).
التشريعات السورية
4
يستعاض عن عبارة الحبس مع التشغيل إلى آخر المادة 316 من قانون العقوبات وتصبح: (الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية).