3
يستعاض عن عبارة الحبس من شهر إلى سنتين وما يليها من الفقرة الأولى من المادة 315 من القانون المشار إليه بالعبارة الآتية: (الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية). (وإذا كان السلاح مسدسا كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين). ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.

