المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 75 لعام 1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية العربية السورية وتعديلاته الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: قانون وسام بطل الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي 75 لعام 1973 والمعدل بالمرسوم التشريعي 14 لعام 1978 وبالمرسوم التشريعي 6 لعام 1987 وبالمرسوم التشريعي 6 لعام 2016 والمرسوم التشريعي 17 لعام 2016
1 · المادة 1
#يحدث وسام يسمى " وسام بطل الجمهورية العربية السورية ".
2 · المادة 2
#يمنح هذا الوسام إلى العسكريين في القوات المسلحة العربية السورية وفقاً لما يلي: أ. الضابط الجوي الذي يسقط خمس طائرات معادية مهما كان نوعها. ب. كل عسكري في القوات المسلحة ينفذ مهمته القتالية بنجاح مما يؤدي إلى انعطاف حاسم في سير الأعمال القتالية لصالح القوات المسلحة.
3 · المادة 3
#يستفيد حامل هذا الوسام من الامتيازات التالية: أ. مكافأة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً طيلة مدة حياته غير خاضعة لأي ضريبة أو رسم و لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات بالنسبة للسوريين فقط . ب. تعليم أولاده مجاناً في المدارس والكليات والجامعات التابعة للدولة وإعفائهم من كافة الرسوم المتعلقة بذلك، كما يستثنون من شروط العلامات المطلوبة للانتساب إلى أي فرع من فروع المعاهد والجامعات إذا كانت شهاداتهم تؤهلهم لدخوله. ج. حسم 50% من أجور النقل بالوسائط البرية والبحرية والجوية العائدة للدولة داخل البلاد وخارجها، كما يستفيد من ذلك أفراد عائلته ( الزوجة والأولاد ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي أثناء حياته، وطيلة استحقاقهم للمعاش بعد وفاته.
3 · المادة 3
#مكرر – أ- يجوز منح عسكريي القوات المسلحة العربية السورية الحائزين على وسام بطل الجمهورية العربية السورية سيارة سياحية من آليات الجيش العربي السوري بلا مقابل. ب- تحدد بقرار يصدر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو من يفوضه: - أسماء المستفيدين بموجب الفقرة /آ/ من هذه المادة . - أوصاف السيارة الممنوحة وكيفية تنزيلها عن قيود الجيش العربي السوري وتسجل على أسم المستفيد من غير أي رسم مالي أو جمركي أو بلدي أو غير ذلك من الرسوم وتصبح السيارة ملكاً خاصاً له .
4 · المادة 4
#يجوز منح هذا الوسام بعد الوفاة كما يجوز منحه للشخص الواحد أكثر من مرة وفي هذه الحالة يستفيد من المكافأة المقررة لكل وسام.
5 · المادة 5
#يجوز منح هذا الوسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر، كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية وذلك وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ ويجوز منح هذا الوسام إلى العرب والأجانب الذين يقومون بالتحليق في الفضاء الكوني
6 · المادة 6
#يمنح هذا الوسام بمرسوم.
7 · المادة 7
#تحدد أشكال وأوصاف هذا الوسام وكيفية حمله وجميع ما يتصل به من أحكام بمرسوم.
8 · المادة 8
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 6/10/1973.
الخاتمة
صدر في: 24/9/1393 هـ الموافق لـ 20/10/1973 م

