التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
75
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

5

يجوز منح هذا الوسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر، كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية وذلك وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ ويجوز منح هذا الوسام إلى العرب والأجانب الذين يقومون بالتحليق في الفضاء الكوني