4
يجوز منح هذا الوسام بعد الوفاة كما يجوز منحه للشخص الواحد أكثر من مرة وفي هذه الحالة يستفيد من المكافأة المقررة لكل وسام.
التشريعات السورية
4
يجوز منح هذا الوسام بعد الوفاة كما يجوز منحه للشخص الواحد أكثر من مرة وفي هذه الحالة يستفيد من المكافأة المقررة لكل وسام.