3
يستفيد حامل هذا الوسام من الامتيازات التالية: أ. مكافأة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً طيلة مدة حياته غير خاضعة لأي ضريبة أو رسم و لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات بالنسبة للسوريين فقط . ب. تعليم أولاده مجاناً في المدارس والكليات والجامعات التابعة للدولة وإعفائهم من كافة الرسوم المتعلقة بذلك، كما يستثنون من شروط العلامات المطلوبة للانتساب إلى أي فرع من فروع المعاهد والجامعات إذا كانت شهاداتهم تؤهلهم لدخوله. ج. حسم 50% من أجور النقل بالوسائط البرية والبحرية والجوية العائدة للدولة داخل البلاد وخارجها، كما يستفيد من ذلك أفراد عائلته ( الزوجة والأولاد ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي أثناء حياته، وطيلة استحقاقهم للمعاش بعد وفاته.

