المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 20 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء مدة أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /51/ من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "
2 · المادة 2
#ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /58/ من القانون المنوه به في المادة السابقة وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "
3 · المادة 3
#ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقدان " الواردة في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 2/1/1974 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ الفقدان "
4 · المادة 4
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 8/9/1406 هـ و 16/5/1986 م

