التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 20 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
20
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 20 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء مدة أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /51/ من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "

2 · المادة 2

#

ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /58/ من القانون المنوه به في المادة السابقة وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "

3 · المادة 3

#

ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقدان " الواردة في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 2/1/1974 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ الفقدان "

4 · المادة 4

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 8/9/1406 هـ و 16/5/1986 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.