3
ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقدان " الواردة في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 2/1/1974 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ الفقدان "
التشريعات السورية
3
ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقدان " الواردة في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /1/ تاريخ 2/1/1974 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ الفقدان "