التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
20
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

4

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره