1
ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء مدة أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /51/ من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "
التشريعات السورية
1
ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء مدة أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /51/ من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "