التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

1

ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء مدة أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /51/ من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "