التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 17 لعام 1972 المتضمن تعديل قانون الجنسية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
17
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تلغى الفقرة 2 من المادة 10 من قانون الجنسية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969 ويستعاض عنها بما يلي : 2- كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناءً على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤي تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (آ) من المادة 21 ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى الفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

2 · المادة 2

#

تلغى المادة 13 من قانون الجنسية المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي : مادة 13- إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 18 و 19 فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في28/12/1391 و 13/2/1972 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.