1
تلغى الفقرة 2 من المادة 10 من قانون الجنسية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969 ويستعاض عنها بما يلي : 2- كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناءً على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤي تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (آ) من المادة 21 ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى الفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

