2
تلغى المادة 13 من قانون الجنسية المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي : مادة 13- إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 18 و 19 فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .

