التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
17
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .