التشريعات السورية

المرسوم 223 لعام 2010 المتضمن تحديد بدل التمثيل الشهري لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
223
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 10/1/2010 ولا سيما المادة رقم 63 منه يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

يحدد بدل التمثيل الشهري لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمبلغ مقطوع مقداره عشرة آلاف ليرة سورية.

2 · مادة 2

#

يتم احتساب معادل بدل التمثيل بالعملة الأجنبية وفقا لنشرة أسعار الصرف الربع سنوية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والتي تحتسب على أساسها الأجور وبدلات الاغتراب

3 · مادة 3

#

لا تدخل نفقات حفلات الأعياد القومية في بدل التمثيل المحدد بهذا المرسوم.

4 · مادة 4

#

ينهى العمل بالمرسوم رقم 189 تاريخ 24/7/1974

5 · مادة 5

#

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 14/6/1431هـ الموافق لـ 27/5/2010م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.