المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 10/1/2010 ولا سيما المادة رقم 63 منه يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#يحدد بدل التمثيل الشهري لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمبلغ مقطوع مقداره عشرة آلاف ليرة سورية.
2 · مادة 2
#يتم احتساب معادل بدل التمثيل بالعملة الأجنبية وفقا لنشرة أسعار الصرف الربع سنوية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والتي تحتسب على أساسها الأجور وبدلات الاغتراب
3 · مادة 3
#لا تدخل نفقات حفلات الأعياد القومية في بدل التمثيل المحدد بهذا المرسوم.
4 · مادة 4
#ينهى العمل بالمرسوم رقم 189 تاريخ 24/7/1974
5 · مادة 5
#ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 14/6/1431هـ الموافق لـ 27/5/2010م.

