التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
223
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يحدد بدل التمثيل الشهري لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمبلغ مقطوع مقداره عشرة آلاف ليرة سورية.