2
يتم احتساب معادل بدل التمثيل بالعملة الأجنبية وفقا لنشرة أسعار الصرف الربع سنوية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والتي تحتسب على أساسها الأجور وبدلات الاغتراب
التشريعات السورية
2
يتم احتساب معادل بدل التمثيل بالعملة الأجنبية وفقا لنشرة أسعار الصرف الربع سنوية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والتي تحتسب على أساسها الأجور وبدلات الاغتراب