التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
223
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يتم احتساب معادل بدل التمثيل بالعملة الأجنبية وفقا لنشرة أسعار الصرف الربع سنوية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والتي تحتسب على أساسها الأجور وبدلات الاغتراب