المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · مادة 5
المرسوم 223 لعام 2010 المتضمن تحديد بدل التمثيل الشهري لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
سوريا
الدولة
223
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 223 لعام 2010 المتضمن تحديد بدل التمثيل الشهري لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
/
5 · مادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.