التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
223
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.