المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 63 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية و قانون المعاشات العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#يجري على المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته التعديلات التالية: أ - يطوى نص الفقرة 1 من المادة 87 ويستعاض عنه بما يلي: تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم في الجدول التالية: (رقم 1 للضباط - رقم 2 لصف الضباط المتطوعين المرشحين رقم 3 لصف الضباط والأفراد المتطوعين) المرفقة بهذا القانون. ب- تضاف الفقرة / 4 مكرر / الآتية إلى المادة 87 كما يلي: 4 مكرر - يستحق العسكري المرقى إلى رتبة مرشح راتب الدرجة الأولى أما الفرق بين راتبه كصف ضابط وراتبه كمرشح درجة أولى - إن وجد - يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وبتبديل الدرجة.
2 · المادة 2
#يضاف إلى نهاية المادة 15 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 م وتعديلاته، النص التالي: · يعتبر جدول رواتب صف الضباط المتطوعين المرشحين رقم 2 مستقلاً عن جدول بقية صف الضباط والأفراد المتطوعين رقم 3 في معرض تطبيق هذا القانون. · عند انتهاء خدمة العسكري المرشح لأي سبب كان تحسب حقوقه التقاعدية وكافة التعويضات المستحقة بما فيها تعويضات نهاية الخدمة وفق أحكام هذا القانون على أساس الراتب المقطوع + العلاوة الشخصية - إن وجدت - بتاريخ إنهاء الخدمة. · تسري أحكام الراتب المقطوع على العلاوة الشخصية الخاصة بالمرشح - أثناء الخدمة العسكرية ـ من حيث حسميات المعاش والتأمين.
3 · المادة 3
#تحدد الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي (مرشح أول - مرشح ) وفق قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 28/8/1431 هـ الموافق لـ 8/8/2010.

