التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 63 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية وقانون المعاشات العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
63
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 63 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية و قانون المعاشات العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

يجري على المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته التعديلات التالية: أ - يطوى نص الفقرة 1 من المادة 87 ويستعاض عنه بما يلي: تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم في الجدول التالية: (رقم 1 للضباط - رقم 2 لصف الضباط المتطوعين المرشحين رقم 3 لصف الضباط والأفراد المتطوعين) المرفقة بهذا القانون. ب- تضاف الفقرة / 4 مكرر / الآتية إلى المادة 87 كما يلي: 4 مكرر - يستحق العسكري المرقى إلى رتبة مرشح راتب الدرجة الأولى أما الفرق بين راتبه كصف ضابط وراتبه كمرشح درجة أولى - إن وجد - يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وبتبديل الدرجة.

2 · المادة 2

#

يضاف إلى نهاية المادة 15 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 م وتعديلاته، النص التالي: · يعتبر جدول رواتب صف الضباط المتطوعين المرشحين رقم 2 مستقلاً عن جدول بقية صف الضباط والأفراد المتطوعين رقم 3 في معرض تطبيق هذا القانون. · عند انتهاء خدمة العسكري المرشح لأي سبب كان تحسب حقوقه التقاعدية وكافة التعويضات المستحقة بما فيها تعويضات نهاية الخدمة وفق أحكام هذا القانون على أساس الراتب المقطوع + العلاوة الشخصية - إن وجدت - بتاريخ إنهاء الخدمة. · تسري أحكام الراتب المقطوع على العلاوة الشخصية الخاصة بالمرشح - أثناء الخدمة العسكرية ـ من حيث حسميات المعاش والتأمين.

3 · المادة 3

#

تحدد الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي (مرشح أول - مرشح ) وفق قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 28/8/1431 هـ الموافق لـ 8/8/2010.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.