1
يجري على المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته التعديلات التالية: أ - يطوى نص الفقرة 1 من المادة 87 ويستعاض عنه بما يلي: تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم في الجدول التالية: (رقم 1 للضباط - رقم 2 لصف الضباط المتطوعين المرشحين رقم 3 لصف الضباط والأفراد المتطوعين) المرفقة بهذا القانون. ب- تضاف الفقرة / 4 مكرر / الآتية إلى المادة 87 كما يلي: 4 مكرر - يستحق العسكري المرقى إلى رتبة مرشح راتب الدرجة الأولى أما الفرق بين راتبه كصف ضابط وراتبه كمرشح درجة أولى - إن وجد - يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وبتبديل الدرجة.

