التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
63
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يضاف إلى نهاية المادة 15 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 م وتعديلاته، النص التالي: · يعتبر جدول رواتب صف الضباط المتطوعين المرشحين رقم 2 مستقلاً عن جدول بقية صف الضباط والأفراد المتطوعين رقم 3 في معرض تطبيق هذا القانون. · عند انتهاء خدمة العسكري المرشح لأي سبب كان تحسب حقوقه التقاعدية وكافة التعويضات المستحقة بما فيها تعويضات نهاية الخدمة وفق أحكام هذا القانون على أساس الراتب المقطوع + العلاوة الشخصية - إن وجدت - بتاريخ إنهاء الخدمة. · تسري أحكام الراتب المقطوع على العلاوة الشخصية الخاصة بالمرشح - أثناء الخدمة العسكرية ـ من حيث حسميات المعاش والتأمين.