3
تحدد الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي (مرشح أول - مرشح ) وفق قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته.
التشريعات السورية
3
تحدد الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي (مرشح أول - مرشح ) وفق قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته.