التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
63
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي (مرشح أول - مرشح ) وفق قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته.