المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يفرض رسم يدعى "طابع الشهيد" بقيمة قدرها 200 ليرة سورية (مئتي ليرة سورية) ل.س دون أية إضافات يخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم، ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته.
2 · المادة 2
#يحدث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، وتحدد تبعيته وآلية عمله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
3 · المادة 3
#تحدد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها الطابع المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
4 · المادة 4
#يصدر وزير المالية القرار اللازم لتحديد نموذج ومواصفات هذا الطابع ووضعه بالتداول.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول السنة التي تلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 4/12/1435 هجري الموافق لـ 28/9/2014 ميلادي.

