التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
42
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول السنة التي تلي تاريخ صدوره.