1
يفرض رسم يدعى "طابع الشهيد" بقيمة قدرها 200 ليرة سورية (مئتي ليرة سورية) ل.س دون أية إضافات يخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم، ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته.
التشريعات السورية
1
يفرض رسم يدعى "طابع الشهيد" بقيمة قدرها 200 ليرة سورية (مئتي ليرة سورية) ل.س دون أية إضافات يخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم، ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته.