التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
42
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها الطابع المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.