التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 76 لعام 1961 المتضمن تعديل جباية الأموال العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
76
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي  رقم / 1 / تاريخ 30 / 9 / 1961 وعلى قانون جباية الأموال العامة رقم / 341 / تاريخ 30 كانون الأول 1956 وتعديلاته وعلى قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات رقم/178/تاريخ26مايس1945 وتعديلاته وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 181 / تاريخ 7 / 11 / 1961 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يستعاض عن الفقرة / 2 / من المادة السادسة من قانون جباية الأموال العامة رقم / 341 / تاريخ 30 كانون الأول 1956 بما يأتي : 2/ أ – يجوز لمديري ورؤساء المالية بقرار منهم وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المدينين بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والذمم وسائر مطاليب الخزينة  التي لا يتجاوز مقدارها للمكلف الواحد 300 ليرة سورية وذلك لمدة مؤقتة خلال السنة الميلادية الجارية . يحدد القرار المشار إليه مدة التوقيف وشروط الدفع ويتخذ بناء على موافقة لجنة تتألف من مدير أو رئيس المالية ورئيس الواردات ورئيس الجباية عندما تتجاوز سائر المطاليب المبالغ المذكور . ب – كما يجوز لوزير المالية بصورة استثنائية وبقرار منه أن يوقف التدابير الإجرائية لمدة مؤقتة بعد استطلاع رأي مدير أو رئيس المالية المختص وموافقة المجلس الاستشاري لوزارة المالية . يحدد المجلس مدة التوقيف وشروط الدفع . ج – تعتبر قرارات وقف التدابير الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد صدروها.

2 · المادة 2

#

يعدل نص الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من القانون رقم / 178 / تاريخ 26 / 5 / 1945 المعدل بالقانون رقم / 254 / لعام 1959 على الوجه الآتي : " 10 – العقارات الخاضعة للضريبة بموجب هذا القانون والمعدة للسكن أو لإيواء المواشي والتي لا يتجاوز الربع السنوي لكل منها 150 ليرة سورية " . يطبق هذا النص منذ نفاذ القانون / 178 / لعام 1945 على أن لا ترد المبالغ المحصلة .

3 · المادة 3

#

تضع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

4 · المادة 4

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.