1
يستعاض عن الفقرة / 2 / من المادة السادسة من قانون جباية الأموال العامة رقم / 341 / تاريخ 30 كانون الأول 1956 بما يأتي : 2/ أ – يجوز لمديري ورؤساء المالية بقرار منهم وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المدينين بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والذمم وسائر مطاليب الخزينة التي لا يتجاوز مقدارها للمكلف الواحد 300 ليرة سورية وذلك لمدة مؤقتة خلال السنة الميلادية الجارية . يحدد القرار المشار إليه مدة التوقيف وشروط الدفع ويتخذ بناء على موافقة لجنة تتألف من مدير أو رئيس المالية ورئيس الواردات ورئيس الجباية عندما تتجاوز سائر المطاليب المبالغ المذكور . ب – كما يجوز لوزير المالية بصورة استثنائية وبقرار منه أن يوقف التدابير الإجرائية لمدة مؤقتة بعد استطلاع رأي مدير أو رئيس المالية المختص وموافقة المجلس الاستشاري لوزارة المالية . يحدد المجلس مدة التوقيف وشروط الدفع . ج – تعتبر قرارات وقف التدابير الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد صدروها.

