التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
76
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

يعدل نص الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من القانون رقم / 178 / تاريخ 26 / 5 / 1945 المعدل بالقانون رقم / 254 / لعام 1959 على الوجه الآتي : " 10 – العقارات الخاضعة للضريبة بموجب هذا القانون والمعدة للسكن أو لإيواء المواشي والتي لا يتجاوز الربع السنوي لكل منها 150 ليرة سورية " . يطبق هذا النص منذ نفاذ القانون / 178 / لعام 1945 على أن لا ترد المبالغ المحصلة .