المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 76 لعام 1961 المتضمن تعديل جباية الأموال العامة
سوريا
الدولة
76
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 76 لعام 1961 المتضمن تعديل جباية الأموال العامة
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .