التشريعات السورية

القانون 25 لعام 2012 المتضمن إعادة العمل بقانون إحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
25
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 25 لعام 2012 المتضمن إعادة العمل بقانون إحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار الفئة : شركات ومؤسسات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1433هـ الموافق 17/10/2012. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 19/1/2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8/9/1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.

2 · المادة 2

#

يتم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أصولا لجرد محتويات مستودعات الأسمدة وتقوم اللجنة بتحديد قيمة الموجودات وتعتبر دينا على المصر الزراعي التعاوني

3 · المادة 3

#

يعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم إلى المؤسسة إلى ملاك المصرف الزراعي التعاوني وتنقل الاعتمادات المتبقية المخصصة لأجورهم بموازنة المؤسسة لعام 2012 بند الرواتب والأجور إلى حساب المصرف الزراعي التعاوني

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر في 5/12/1433 هجري الموافق لـ 21/10/2012۱ ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.