التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
25
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

يعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم إلى المؤسسة إلى ملاك المصرف الزراعي التعاوني وتنقل الاعتمادات المتبقية المخصصة لأجورهم بموازنة المؤسسة لعام 2012 بند الرواتب والأجور إلى حساب المصرف الزراعي التعاوني