4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر في 5/12/1433 هجري الموافق لـ 21/10/2012۱ ميلادي
التشريعات السورية
4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر في 5/12/1433 هجري الموافق لـ 21/10/2012۱ ميلادي