1
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 19/1/2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8/9/1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.
التشريعات السورية
1
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 19/1/2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8/9/1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.