التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
25
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 19/1/2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8/9/1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.