المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#كل من أقدم على تهريب المواد الممنوع استيرادها أو تصديرها أو المعلق استيرادها أو تصديرها على استيفاء شروط معينة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة تتراوح ما بين مثلي قيمة المواد المهربة وعشرة أمثالها ما لم تنص القوانين والأنظمة النافذة على عقوبة أشد ، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار . وفي جميع الحالات يأخذ القاضي بعين الاعتبار قيمة المواد المهربة عند تحديد العقوبة.
2 · المادة 2
#كل من أقدم على تهريب المخدرات كالأفيون والحشيش والكوكايين يعاقب بالإشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح ما بين خمسة أمثال قيمة الأشياء المهربة وعشرة أمثالها .
3 · المادة 3
#لا تحول العقوبة المحددة في المادتين السابقتين دون استيفاء الغرامات ذات الصفة المدنية والمترتبة للدوائر المختصة بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .

