التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
77
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

3

لا تحول العقوبة المحددة في المادتين السابقتين دون استيفاء الغرامات ذات الصفة المدنية والمترتبة للدوائر المختصة بموجب القوانين والأنظمة النافذة .