التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
77
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

2

كل من أقدم على تهريب المخدرات كالأفيون والحشيش والكوكايين يعاقب بالإشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح ما بين خمسة أمثال قيمة الأشياء المهربة وعشرة أمثالها .