2
كل من أقدم على تهريب المخدرات كالأفيون والحشيش والكوكايين يعاقب بالإشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح ما بين خمسة أمثال قيمة الأشياء المهربة وعشرة أمثالها .
التشريعات السورية
2
كل من أقدم على تهريب المخدرات كالأفيون والحشيش والكوكايين يعاقب بالإشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح ما بين خمسة أمثال قيمة الأشياء المهربة وعشرة أمثالها .