التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
77
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

كل من أقدم على تهريب المواد الممنوع استيرادها أو تصديرها أو المعلق استيرادها أو تصديرها على استيفاء شروط معينة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة تتراوح ما بين مثلي قيمة المواد المهربة وعشرة أمثالها ما لم تنص القوانين والأنظمة النافذة على عقوبة أشد ، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار . وفي جميع الحالات يأخذ القاضي بعين الاعتبار قيمة المواد المهربة عند تحديد العقوبة.