التشريعات السورية

القانون 6 لعام 1978 المتضمن تشكيل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
6
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1977 يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يشكل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة لا تتبعها شركات أو منشآت وفي كل شركة عامة أو منشأة، وتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974.

2 · المادة 2

#

مهمة هذا المجلس: أ- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة أو الشركة أو المنشأة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1974 ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها. ب- اقتراح التطوير اللازم لأساليب الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة، وإنتاج البدائل الرئيسية أو الثانوية. ج- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة وتأمين انتظام العمل فيها. د- اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً. هـ- تعبئة العمال لتنفيذ الخطة الإنتاجية والإفادة القصوى من طاقاتهم. و- تشكيل لجان إنتاجية دائمة في الأقسام والوحدات الإنتاجية إذا وجد ذلك ضرورياً. ز- تقويم خطة السنة المنصرمة واقتراح أساليب معالجة تلافي الثغرات الواقعة فيها.

3 · المادة 3

#

أ- يتألف المجلس الإنتاجي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون في المؤسسة العامة التي لا تتبعها شركات أو منشآت وفي الشركات والمنشآت على الشكل التالي: - المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية. - رئيس وأعضاء اللجنة النقابية. - أعضاء قيادة المؤسسة الحزبية من العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة. - عدد من العاملين المتفوقين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة لا يتجاوز الخمسة يسميهم مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال. ب- يرأس المجلس الإنتاجي المدير العام وينوب عنه معاونه في حال غيابه. ج- يجتمع المجلس الإنتاجي مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية الأعضاء، على أن لا يستدعي عقد الاجتماع الانتقال إلى خارج المحافظة. د- تنظم محاضر لجلسات المجلس من قبل مندوب التنظيم النقابي تدون فيها وقائع ومقررات كل جلسة ويوقع عليها الرئيس والأعضاء.

4 · المادة 4

#

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة عند الاقتضاء لتنفيذ أحكام هذا القانون.

5 · المادة 5

#

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت.

6 · المادة 6

#

يستثنى من أحكام هذا القانون، بناء على اقتراح من الوزير المختص وبالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، أية مؤسسة أو شركة أو منشأة يصعب تطبيق هذا القانون عليها نتيجة لظروف تتعلق بوضعها التنظيمي وطبيعة عملها أو لأسباب أخرى.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 25/1/1398 هـ الموافق لـ 4/1/1978 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.